للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حلف زوجها بالطلاق ألا تذهب إلى بيت أهلها

[السُّؤَالُ]

ـ[حلف علي زوجي بالطلاق مكررا اليمين في نفس الوقت دون أن يقطعه شيء ألا أذهب لبيت أهلي، وعندما سألته عن نيته قال إنه نوى الطلاق، وذلك حتى لا يرجع في كلامه عندما يهدأ ويسمح لي بالذهاب لهم أي هو يريد أن يمنع نفسه من أن يسمح لي بالذهاب، ويريد أن يمنعني أيضا، وأريد أن أوضح لكم أن زوجي كثيرا ما يحلف علي بالطلاق، إما تهديدا أو منعا لي من فعل شيء ما، والظاهر لي أن حلفه هذا الغرض منه تأديبي وحرماني من بيت أهلي لأني أغضبته، وهذا لعلمي بزوجي وطريقة تفكيره وتصرفه في حياتنا، وأنا أريد أن توضحوا لي بالتحديد هل هذا طلاق أم يمين يكفر عنه؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا حلف الزوج بالطلاق ألا تذهبي إلى بيت أهلك، فهل يقع الطلاق بمجرد ذهابك أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء.

فأكثر العلماء على أن الطلاق يقع بمجرد الذهاب، لأن هذا طلاق معلق على شرط، فيقع الطلاق عند وقوع الشرط.

وينظر "المغني" (٧/٣٧٢) .

وذهب بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطلاق إن خرج مخرج اليمين، فأراد صاحبه الحث على فعل شيء أو المنع منه، ولم يرد الطلاق، فإنه عند الحنث تلزمه كفارة يمين فقط، ولا يقع طلاقه. وهذا ما أفتى به الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله، وعلى هذا القول ينظر في نية زوجك، فإن نوى وقوع الطلاق عند حصول الشرط، وقع الطلاق، وإن أراد منع نفسه أو غيره من شيء، أو حث نفسه أو غيره على فعل شيء، ولم يرد الطلاق، ثم حنث؛ فعليه كفارة يمين، ولا يقع الطلاق بذلك.

ولكنك ذكرت أن زوجك يقول إنه نوى الطلاق، وعليه؛ فإن ذهبت إلى بيت أهلك وقعت طلقة واحدة ولو كان قد كرر اليمين.

وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ويمسك عن الحلف بالطلاق، فإن الإكثار من ذلك قد يؤدي إلى الحياة المحرمة مع الزوجة، وهذا من البلاء المنتشر اليوم، أن يبقى الرجل مع زوجته التي طلقها مرات ومرات، يخادع نفسه ويخدعها، ويعيش في الحرام، وينجب أولادا في الحرام، وهو في الحقيقة زان فاجر، وهي زانية مثله، يمنون أنفسهم بالأماني، ويغضون الطرف عن ذلك لوجود الأولاد، وقد كان الزوج في سعة من أمره، لو أمسك لسانه عن الحلف.

نسأل الله العفو والعافية والسلامة.

وينظر جواب السؤال (٣٩٩٤١) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>