للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم تأجير بناء للبنك وهل قيمة الإيجار حلال؟

[السُّؤَالُ]

ـ[نؤجر مقرَّاً لأحد البنوك التي تتعامل بالربا، فهل الإيجار الذي نستلمه حلال؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

التعامل بالربا محرم، وهو من كبائر الذنوب، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/٢٧٨-٢٧٩

ثانياً:

إذا ثبت تحريم التعامل بالربا، فإنه يحرم المعاونة عليه بأي نوع من أنواع المعاونة، وذلك لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/٢

وعلى هذا فلا يحل لكم تأجير محل ليكون مقراً لبنك يتعامل الربا، لأن في ذلك إعانة للنبك على هذه الكبيرة، ألا وهي الربا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. رواه مسلم (١٥٩٨)

قال النووي: فيه: تحريم الإعانة على الباطل اهـ.

وقال السندي: وإنما لعن الكل لمشاركتهم في الإثم اهـ.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:

أملك مبنى، وتقدم أحد البنوك لاستئجاره، وحيث إن هذا البنك من البنوك التي تتعامل بالربا: فهل يجوز لي تأجير هذا البنك وأمثاله ممن يتعامل بالربا أم لا؟

فأجابوا:

لا يجوز ذلك؛ لكون البنك المذكور يستخدمها مقرّاً للتعامل بالربا المحرَّم، وتأجيرها عليه لهذا الغرض تعاونٌ معه في عمل محرَّم، قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/٢.

" فتاوى إسلاميَّة " (٢ / ٤٢٣، ٤٢٤) .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز:

والآيات والأحاديث الدالة على تحريم التعاون على المعاصي كثيرة، وهكذا تأجير العقارات لأصحاب البنوك الربوية لا يجوز للأدلة المذكورة.

" فتاوى إسلامية " (٢ / ٣٩٥) .

والأجرة التي تأخذونها من البنك مال حرام، عليكم التخلص منه بالصدقة في أوجه الخير المتنوعة. وعليكم المبادرة إلى ذلك، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به) رواه الطبراني، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٥١٩)

وأما ما أخذتموه من الأجرة قبل علمكم بتحريمها فهو حلال لكم، لقول الله تعالى لما نزل تحريم الربا: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ) البقرة/٢٧٥

راجع السؤال رقم (٢٤٩٢) ، (٨١٩٦)

والله تعالى أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>