للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل تأكل من أفطرت بسبب الحيض في نهار رمضان؟

[السُّؤَالُ]

ـ[المرأة التي عندها الدورة الشهرية من المعلوم أنها لا تصوم، فهل يجوز لها أن تأكل في نهار رمضان؟ وهل هناك ضوابط؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الحائض والنفساء إذا طهرتا أثناء النهار ومثلهما المسافر المفطر إذا قدم، والمريض إذا افطر ثم برئ من مرضه، فهؤلاء لا يستفيدون شيئاً من إمساكهم أثناء النهار، فقد أفطروا بعذر، وإلزامهم بالإمساك يحتاج لنصٍّ شرعي.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار هل يجب عليها الإمساك؟

فأجاب:

" إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار لم يجب عليها الإمساك، ولها أن تأكل وتشرب، لأن إمساكها لا يفيدها شيئاً، لوجوب قضاء هذا اليوم عليها، وهذا مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (من أكل أول النهار فليأكل آخره) يعني: من جاز له الفطر أول النهار جاز له الفطر في آخره " انتهى.

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (١٩/السؤال رقم ٥٩) .

وأما ضابط ذلك:

فإن بعض العلماء منع مَنْ جاز له الفطر في رمضان كالمريض والمسافر والحائض منعه من إظهار الفطر، حتى لا يُتَّهَم بالتهاون في دينه ممن لا يعلم أنه معذور.

وذهب آخرون إلى أنه إذا كان عذره ظاهرا ً، فلا بأس أن يفطر جهراً، وإن كان عذره خفياً فإنه يفطر سراً، وهذا القول الثاني هو الأصح.

قال المرداوي في " الإنصاف" (٧/٣٤٨) :

" قال القاضي: يُنْكَر على من أكل في رمضان ظاهراً , وإن كان هناك عذر. قال في الفروع: فظاهره المنع مطلقا , وقيل لابن عقيل: يجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرا لئلا يُتَّهَم؟ فقال: إن كانت أعذارٌ خفية يمنع من إظهاره , كمريض لا أمارة له , ومسافر لا علامة عليه " انتهى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>