للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يدخل تعليم إمام مسجد اللغة الإنجليزية في التعاون على الإثم والعدوان؟

[السُّؤَالُ]

ـ[لدينا إمام جديد فى جاليتنا، وقد تخرج من الأزهر، وبالرغم من وجود بعض الجوانب الحسنة فيه: فيبدو أن منهجه خاطئ، وأنه متساهل بعض الشيء، فهو يرتكب بعض الصغائر، كتقصير لحيته بشكل كبير، وبعض الأشياء الأخرى، وسؤالي هو: إن والداي قد أمراني بتعليمه اللغة الإنجليزية، فهل تنطبق على تلك الحالة الآية التى تأمرنا بأن لا نتعاون على الإثم والعدوان، حيث إنه من الممكن أن يستخدم تلك اللغة الإنجليزية لتعليم هذا المنهج الخاطئ؟ . وحاليّاً يبدو أنه يقوم بأفعال حسنة أكثر من الأفعال السيئة، ومع ذلك فمن الممكن أن يتغير لإقامته ببلد كافر.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ما يطلبه منك والداك من تعليم ذلك الإمام ليس من التعاون على الإثم والعدوان، ومخالفة ذلك الإمام للشرع في بعض المسائل توجب عليك نصحه وتذكيره؛ لئلا يستمر في المخالفة، ولئلا يقع في غيرها، وبخاصة أنه ستربطك به علاقة خاصة وذلك من خلال تدريسك له اللغة الإنجليزية..

والتعاون على الإثم والعدوان إنما يكون لو كنتَ سبباً في وجود المعصية أو استمرارها أو انتشارها، أو أعنتَ صاحبها بفكرة أو مال أو مساعدة بدنية.

ومن أمثلة التعاون على الإثم والعدوان: تأجير المحلات للبنوك الربوية وللمحلات التي تبيع المحرمات، ومشاركة تاجر يعمل في بيع وشراء وتصنيع المنكرات، وإعانة أهل البدع والضلال بالمال وتمكينهم من مخاطبة المسلمين، إلى غير ذلك من الأمثلة.

قال ابن كثير – رحمه الله -:

وقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ) يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات، وهو البر، وترك المنكرات، وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل، والتعاون على المآثم، والمحارم.

" تفسير ابن كثير " (٢ / ١٢، ١٣) .

وبما أن ذلك الإمام له جوانب حسنة فنرجو منك تقويتها فيه، وإعانته على تحقيقها، والإكثار منها؛ ليكون ذلك من التعاون على البر والتقوى، وما فيه من جوانب سيئة فنرجو منك إنكارها عليه ونصحه في تركها، وهذا يدخل في التعاون على البر والتقوى، ويدخل في النصح الواجب.

واعلم أن الخوف من تأثر ذلك الإمام ببقائه في بلاد الكفر ليس عليه وحده، بل عليه وعليك وعلى جميع المسلمين، وما نراه من الشواهد، ونسمعه من القصص، وتصل إلينا أخباره من الأحوال كافٍ في إثبات وقوع التأثر..

وقد بيَّنا أنه لا يجوز الإقامة في بلاد الكفر إلا بعذر شرعي وبشروط شرعية، وقد سبق بيان هذا مراراً فيمكنك مراجعة السؤال رقم (١٢٨٦٦) و (٦١٥٤) و (١٣٣٦٣)

والله الموفق

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>