مدير القطاع يسمح لهم بالانصراف قبل ساعة من نهاية الدوام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في أحد قطاعات الدولة. وساعات العمل من (٧ صباحا - ٣ ظهرا) . ومديرنا في هذا القطاع قد سمح لنا أن نبدأ العمل من (٧ صباحا - ٢ ظهرا) فما حكم الجزء من الراتب الخاص بالساعة التي لا أداومها؟ هل يجوز لي أكله؟ أم أتصدق به؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا لم يكن أمامك عمل تقوم به في هذه الساعة، وسمح لك المدير بالانصراف، فلا حرج عليك. وعلى المدير أن يتقي الله تعالى، ويجتهد في ما هو لصالح العمل، أداء للأمانة التي اؤتمن عليها.
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن رجل موظف، وعند انتهاء ما عنده من معاملات يغادر الدوام قبل انتهائه، خاصة في رمضان، فهل هذا جائز؟
فأجاب:" لا يجوز، والواجب عليه أن يبقى في عمله حتى ينتهي الدوام، إلا بإذن المرجع الذي يعمل فيه؛ لأنه قد تأتي معاملة جديدة، وقد يحتاج إليه، فالواجب على الموظف أن يبقى في عمله حتى ينتهي الدوام، إلا بإذن من الدولة، أو من المرجع المسئول عنه " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وأما إذا كان العمل يحتاج إلى وجودك في هذه الساعة، فليس لك الانصراف، ولو أذن لك المدير.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل استأذن من مسئوله المباشر في الغياب من العمل وأذن له، فما حكم راتبه؟
فأجاب:"إذا استأذنت منه وأنت تعلم أن العمل يحتاج إلى وجودك فلا تقبل منه الإذن، يجب عليك أن تحضر ولو أذن لك بالغياب، وأما إذا كان العمل لا يحتاج إليك وأذن لك صاحبه المباشر، فأرجو ألا يكون في ذلك بأس " انتهى من "لقاء الباب المفتوح"(١٤/السؤال ١٧) .