للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا انتهت مدة المسح أو نزع الخف الأعلى هل تنتقض الطهارة

[السُّؤَالُ]

ـ[لو تذكرت وأنا في الصلاة أن مدة المسح على الخف انقضت ماذا أفعل هل أخرج من الصلاة وهل لو لبست الجورب تحت الخف على طهارة ثم خلعت الخف وبقيت بالجورب فهل ينقض وضوئي أم أصبح على طهارة.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

إذا انقضت مدة المسح على الخفين، وكنت على طهارة، لم تنتقض طهارتك على القول الراجح، الذي اختاره جمع من أهل العلم، منهم ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله؛ لعدم الدليل على النقض، وإنما تنتقض الطهارة بالنواقض المعروفة كخروج الحدث. وانظر السؤال رقم (٦٩٨٢٩) .

وعليه، فإذا انقضت المدة وأنت في الصلاة، فاستمر في صلاتك، وصل ما شئت حتى ينتقض وضوؤك.

ثانيا:

إذا خلع الإنسان الخف أو الجورب بعد أن مسح عليهما فلا تبطل طهارته على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي، فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي، ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء، وعلى هذا فيكون وضوءه باقياً، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. وينظر: " مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية " (٢١ / ١٧٩، ٢١٥) ، ومجموع " فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين " (١١ / ١٧٩) .

وإنما يترتب على نزع الخف انتهاء المسح، أي ليس له أن يلبسه مرة أخرى ويمسح عليه إلا بعد طهارة كاملة يغسل فيها رجليه.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>