للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مات ولا وارث له من العصبة أو أصحاب الفروض

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي رجل وليس له أبناء ولا زوجة، وله أخ لأم , وأخت لأم , وأخت لأب , ولقد ماتوا جميعا قبله , أي لا يوجد له أحد من العصبة ولا من أصحاب الفروض. وله ابن وبنت أخ لأم , وابن وبنت أخت لأم , وبنت أخت لأب. وترك وصية (لابن أخ الأم) بأن يرث كل أملاكه , ولا يرثه غيره. علما أنه كان يقول هذا الكلام وهو في صحته ولقد أشهد على ذلك أكثر من شاهد. ولقد كان سيسجل له كل أملاكه ولكنه مات فجأة. فكيف يكون الميراث؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا لم يكن له عصبة ورثه الأرحام، والعصبة هم الأقارب من جهة النسب كالأعمام وأبنائهم وإن نزلوا، وأعمام الجد وإن علوا، فإذا انقطع العصبة كلهم فيرثه ذوو الأرحام، فيكون ابن أخته ينزل منزلة أخته التي من الأب، وأولاد أخيه من الأم ينزلون منزلة أخيه من الأم، وأولاد أخته من الأم ينزلون منزلة أخته من الأم، ويقسم عليهم الميراث كما يقسم على من أدلوا به.

وأما ما خصّ به ابن أخيه فإن ذلك لا يصح إلا أن يكون وصية ففي تلك الحالة يكون وارثاً ولا وصية لوارث.

والله أعلم

فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله.

[الْمَصْدَرُ]

سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله

<<  <  ج: ص:  >  >>