للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الأذان وهو يلبس النعلين

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم الأذان وهو يلبس النعلين السؤال: هل الأذان والرجل لابس حذاءه مكروه أم حرام؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"الأذان والإنسان لابس النعلين ليس فيه بأس، لا مكروه ولا حرام، بل جائز ولا بأس به، بل تصلي في النعلين فكيف الأذان؟! والرسول صلى الله عليه وسلم صَلَّى في نعليه، فإذا كان أجاز الصلاة في النعلين فالأذان من باب أولى.

فالحاصل: أنه لا حرج في ذلك" انتهى.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (٢/٦٨٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>