للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تغيير النسب لأجل الحصول على جنسية دولة ذات مزايا

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم أن يغيّر الإنسان نسبه ليحصل على جنسية دولة فيها مزايا، مثل أن يضيف نفسه إلى اسم عمه - الذي يحمل الجنسية المرغوبة - كأحد أولاده، أو أخيه أو إلى خاله أو إلى أحد أقاربه، فيحصل بذلك على تلك الجنسية وكل ما يترتب عليها من رواتب وغير ذلك من المصالح، مع أنه لديه جنسية ولديه أوراقه، وليس عنده أي مشكلة إلا أنه يفعل ذلك للحصول على بعض المصالح المادية، فما حكم هذا العمل؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

هذا العمل محرم، ولا يحل لإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه، لأنه يترتب عليه الكذب، ويترتب عليه الميراث، ويترتب عليه المحرمية، ويترتب عليه كل ما يترتب على النسب، ولهذا جاءت النصوص بالوعيد على من انتسب إلى غير أبيه، " (كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ.. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. " رواه ابن ماجة ٢٥٩٩ وهو في صحيح الجامع ٦١٠٤، وهذا العمل أيضاً من كبائر الذنوب بل يجمع بين كبيرتين، وهما الكذب لأكل المال بالباطل والانتساب إلى غير أبيه.

والواجب على الإنسان أن يعود إلى الحق في هذه المسألة، وأن يمزق الجنسية غير الحقيقية ويعود إلى أوراقه الأصلية المثبوت فيها نسبه الحقيقي، هذا الواجب عليه، وإني لأعجب أن يُقدم الإنسان على هذا العمل المحرم من أجل طمع الدنيا، وقد قال تعالى: (من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموماً مدحوراً) ، فعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله، وعفا الله عما سلف، وما أخذه بهذه الجنسية من الأموال، فإن الله تعالى يقول: (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله) يقول هذا في آكل الربا، وما دونه من باب أولى. والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>