ـ[شخص عنده نقود يقترضها منه بعض إخوانه ومعارفه، وقد تعود إليه أو لا تعود، ويسأل هل تجب فيها الزكاة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
من كان له على مليء دين يبلغ النصاب أو يكمّل بلوغ النصاب عنده فتجب فيه الزكاة، ويزكّيه إذا قبضه لما مضى عليه، سواء كان ذلك سنة أو أكثر، وإن زكّاه قبل قبضه فحسن، وإن كان على غير مليء فيزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، وإن مضى عليه أكثر من سنة، وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو قول مالك،.. وهو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.