للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تجب الزكاة في منتجات المصنع وفي المواد الخام المعدة للتصنيع

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي مصنع لصناعة الصابون ورأسماله يتكون من التالي: ١. أصول ثابتة تتمثل في مباني وأراضي وآلات ومعدات وسيارات. ٢. مخزون من المواد الخام الغير مصنعة. ٣. مخزون من المنتوج الجاهز للتسويق. ٤. أرصدة جارية بالمصارف. سؤالي هو: كيف تكون الزكاة على هذا المصنع (الرجاء منكم التوضيح بالتفصيل) .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

تجب الزكاة في الذهب والفضة والنقود، كما تجب في عروض التجارة، والماشية والخارج من الأرض، ولا تجب في المباني والآلات والأراضي إلا إذا كانت معدة للتجارة.

وعلى ذلك: فلا زكاة في الأصول الثابتة التي تملكها، وهي: المباني والأراضي والآلات والمعدات والسيارات.

وتلزم الزكاة في المنتج الجاهز للتسويق، وفي المواد الخام كذلك، لأنها اشتريت بنية تصنيعها والاتجار فيها، وصفة زكاتها: أن تقوّم المواد المصنعة، والمواد الخام بسعرها في السوق عند تمام الحول، ثم تخرج من هذه القيمة ربع العشر (٢.٥%) .

وينظر: سؤال رقم (٦٩٩١٦) ورقم (٧٤٩٨٧) .

ثانيا:

تجب الزكاة كذلك في الأرصدة الموجودة بالمصارف، فتنظر إلى الموجود منها عند تمام حولها، فتزكيه، والقدر الواجب فيها هو ربع العشر (٢.٥%) .

كما تجب الزكاة في الديون التي لك على الآخرين، إذا كانوا مقرين بها، باذلين لها، أي غير جاحدين ولا معسرين، فتزكي هذه الديون عند تمام حولها.

وأما الديون التي عليك – إن وجدت – فلا تؤثر على الزكاة ولا تخصم منها، على القول الراجح.

وينظر: سؤال رقم (١١٩٠٤٧) ورقم (٩٣١٠١) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>