للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من جامع امرأته في نهار رمضان وهو مسافر فلا شيء عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وهو على سفر؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا كفارة عليه ولا إثم، لأن المسافر يجوز له الفطر، ولكن عليه قضاء هذا اليوم.

سئلت اللجنة الدائمة (١٠/٢٠٢) عن حكم من جامع أهله في نهار رمضان وهما مسافران ومفطران.

فأجابت:

"يجوز الفطر في السفر لمسافر في نهار رمضان ويقضيه لقوله تعالى: (َمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/١٨٥، ويباح له الأكل والشرب والجماع ما دام في السفر" اهـ.

وسئل الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (١٥/٣٠٧) :

عن حكم من جامع في نهار رمضان وهو صائم، وهل يجوز للمسافر إذا أفطر أن يجامع أهله؟

فأجاب:

على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صوما واجبا الكفارة، أعني كفارة الظهار (هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً) مع وجوب قضاء اليوم، والتوبة إلى الله سبحانه مما وقع منه، أما إن كان مسافرا أو مريضا مرضا يبيح له الفطر فلا كفارة عليه ولا حرج عليه، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه؛ لأن المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغيره، كما قال الله سبحانه) ٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/١٨٤.

وحكم المرأة في هذا حكم الرجل إن كان صومها واجبا وجبت عليها الكفارة مع القضاء، وإن كانت مسافرة أو مريضة مرضا يشق معه الصوم فلا كفارة عليها اهـ.

وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (٣٤٤) عن رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو مسافر؟

فأجاب: " لا حرج عليه في ذلك؛ لأن المسافر يجوز له أن يفطر بالأكل والشرب والجماع، فلا حرج عليه في هذا ولا كفارة. ولكن يجب عليه أن يصوم يوماً عن الذي أفطره في رمضان.

كذلك المرأة لا شيء عليها إذا كانت مسافرة مفطرة أم غير مفطرة في ذلك اليوم معه، أما إذا كانت مقيمة فلا يجوز له جماعها إن كانت صائمة فرضاً؛ لأنه يفسد عليها عبادتها ويجب عليها أن تمتنع منه" اهـ.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>