للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تريد أن تتزوج رجلاً والقانون لا يبيح له التعدد، فماذا تفعل؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أسلمت مؤخرا، وقبل أن أسلم، كنت أواعد مسلما متزوجا. وقد أحب كل منا الآخر، ونحن لا نزال على علاقتنا إلى الآن؛ أنا أشعر بالذنب الشديد؛ أنا أحبه، وهو يحبني؛ وأنا أفهم بأن علي أن أنهي العلاقة معه إذا لم نجد حلا لمشكلتنا.

إنه يشعر بالذنب كما أشعر به أنا؛ وقد طلب مني أن أتزوج به، لكنه متزوج، ونحن نعيش في بلاد لا تجيز التعدد. هل توجد أية طريقة لأن نتزوج بطريقة إسلامية، لكن لا تعترف به الدولة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً: نحمد الله تعالى أن هداك للإسلام، ونسأله سبحانه أن يزيدك هدى وتقوى.

ثانياً: الإسلام يجيز التعدد، حتى لو كنتم في بلد لا تجيز التعدد. فالله عز وجل يقول: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) النساء /٣.

وفي حديث ابن عباس في البخاري: خير هذه الأمة أكثرها نساءً. فالنبي صلى الله عليه وسلم عدَّدَ، وكذلك الخلفاء الراشدون، والإجماع قائم على ذلك؛ وبإمكان الأخت السائلة أن تتزوج بهذا الرجل؛ بحيث يحضر الولي والشاهدان، ويعلن النكاح، لتكتمل الأركان والشروط، ولا يشترط أن يكون ذلك مسجلاً في الأوراق الرسمية. ولا يشترط كذلك أن تعلم به زوجته الأولى. هذا إذا أمكن؛ وإن لم يمكن فالنصيحة للأخت السائلة أن تعزف بقلبها عن هذا الرجل؛ ما دام أن الأمر فيه صعوبة، قال الله تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) الطلاق /٢. وقل عز وجل: (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاً مِنْ سَعَتِهِ) النساء /١٣٠.

فقد يكون الخير كل الخير في ترك الزواج من هذا الرجل؛ ويوفقها الله عز وجل بزوج آخر، وقد أصابت في قولها: " وأنا أفهم بأن علي أن أنهي العلاقة معه إذا لم نجد حلا لمشكلتنا ".

فعليها أن تصرف قلبها للعبادة؛ وتعلُم أحكام الإسلام وتقوية الإيمان وتكثر من اللجوء والتضرع الى الله عز وجل بالتوفيق والسداد.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ خالد بن علي المشيقح

<<  <  ج: ص:  >  >>