إذا كان التصوير حراما فكيف يجوز النظر إلى التلفاز والفيديو؟
[السُّؤَالُ]
ـ[قال لي أحد الإخوة: إن التصوير الفوتوغرافي حرام، فبحثت في فتاوى العلماء ووجدت خلافا في التحريم، ولكن ما اقتنعت به وما أتبعه هو فتوى اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز رحمه الله، والآن مستقر عندي أن التصوير بجميع أنواعه حرام، إلا لضرورة أو حاجة، والاحتفاظ بالصورة أيا كان نوعها حرام، إلا لضرورة أو حاجة، والذي يقبل بتصويره داخل في حكم المصور لأنه رضي بذلك. ومشاهدة التلفزيون والفيديو (بدون وجود منكر) جائزة على حسب فتوى الشيخ ابن باز، لكن سؤالي ومحل إشكالي.. عند القائلين بحرمة التصوير (مثل الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة) هل يجوز رؤية الصور (التي تخلو من منكر) بدون حاجة، (أي للتسلية) أيا كانت وسيلة التقاطها؟ وإذا كانت جائزة فكيف أجمع بينها وبين مراتب إنكار المنكر، لأن الصورة حينها منكر، وأقلها أن أنكره بقلبي، وبالتالي بجوارحي فأصرف نظري عنه، وأبتعد عن المكان الذي فيه صورة، وإذا أراني أحدًا مقطع فيديو بالجوال فإني لا أقبل رؤيته وعرضه، أرجو منك يا فضيلة الشيخ الرد على هذا الإشكال، وقل لي: هل أنا ماشي صح أو غلط؟]ـ
[الْجَوَابُ]
صفحة جديدة ١ صفحة جديدة ١
الحمد لله
أولا:
ما ذكرته من تحريم الصور الفوتوغرافية، وتحريم الاحتفاظ بها إلا لضرورة أو حاجة، وجواز رؤية التلفاز والفيديو إذا خلا من المنكر، هو رأي جماعة من أهل العلم منهم الشيخ ابن باز رحمه الله، وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء حفظهم الله.
ثانيا:
ما ذكرته من إشكال أجاب عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مبينا أن الصور المدونة على شريط الفيديو وما شابه، لا يكون لها مظهر ولا منظر، وإنما هي موجات كهرومغناطيسية، ولهذا أجازها من لا يجيز التصوير بالكاميرا.
قال رحمه الله:" والصُّور بالطُّرُقِ الحديثة قسمان:
الأول: لا يَكُونُ له مَنْظَرٌ ولا مَشْهَد ولا مظهر، كما ذُكِرَ لِي عن التصوير، بِأَشرطة الفيديو، فهذا لا حُكْمَ له إطلاقاً، ولا يَدْخُل في التحريم مطلقاً، ولهذا أجازه العلماء الذين يَمْنَعونَ التّصوير على الآلة الفوتوغرافية على الورق، وقالوا: إن هذا لا بأس به، حتى إنه قيل: هل يجوز أن تصوَّر المحاضرات التي تلقى في المساجد؟ فكان الرأي ترك ذلك، لأنه ربما يشوش على المصلين، وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك.
القسم الثاني: التصوير الثابت على الورق......
ولكن يبقى النظر: إذا أراد الإنسان أن يُصوِّر هذا التصوير المباح، فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد، فإذا قصد به شيئا مُحَرَّما فهو حرام، وإن قصد به شيئا واجبا كان واجباً. فقد يجب التصوير أحياناً خصوصاً الصور المتحركة، فإذا رأينا مثلاً إنساناً متلبساً بجريمة من الجرائم التي هي من حق العباد كمحاولة أن يقتل، وما أشبه ذلك ولم نتوصل بإثباتها إلا بالتصوير، كان التصوير حينئذٍ واجباً، خصوصاً في المسائل التي تضبط القضية تماماً، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا أجرينا هذا التصوير لإثبات شخصية الإنسان خوفاً من أن يُتَّهم بالجريمة غيره، فهذا أيضاً لا بأس به بل هو مطلوب، وإذا صوّرنا الصورة من أجل التمتع إليها فهذا حرام بلا شك " انتهى من "الشرح الممتع"(٢/١٩٧-١٩٩) .
وراجع السؤال رقم (١٠٣٢٦) و (١٣٦٣٣) و (٢٠٣٢٥) والله أعلم.