للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الصلاة خلف المنفرد

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا دخل المسلم في الصلاة منفرداً، وجاء شخص آخر، هل يصح أن يدخل هذا الشخص معه في صلاته؟ أم يبعده لأنه صلى منفرداً؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا بأس بذلك في أصح قولي العلماء، وإن كان في المسألة خلاف، لكن الصواب جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في الليل منفرداً، فجاء ابن عباس فصلى معه، ففي هذه الحالة صار الرسول صلى الله عليه وسلم إماماً وابن عباس مأموماً، فالرسول صلى الله عليه وسلم انتقل من نية الانفراد إلى نية الإمامة، فدلّ ذلك على جوازه، وهذا الأمر في النفل وفي الفريضة سواء، إلا ما دلَّ الدليل على تخصيصه، وهذا القول أصح من القول الآخر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضاً فهو رواية عن الإمام أحمد وهو الراجح إن شاء الله.

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى سماحة الإمام عبد الله بن حميد ص ٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>