للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زوجته تبيت عند أهلها مع وجود رجل أجنبي عنها

[السُّؤَالُ]

ـ[عندما تذهب زوجتي لزيارة والديها في منزلهما، فإن قريبها الأعزب يقضي ليلته في ذلك المنزل أيضا. وفي هذه الحالة، فإني أفضل المكث معها هناك ولا أرغب في بقائها بدوني، مع أن ابننا البالغ من العمر ٤ سنوات يبقى معها، وأنها تنام في غرفة منعزلة.

أنا أمنعها من البقاء في منزل والديها إذا كان قريبها موجود ولم يكن في استطاعتي أن أمكث معها. فهل أنا مصيب في ذلك؟ هل يعد ذلك شرعيا، أم أنه يخالف ما شرعه الله؟

كما أنني أشعر بعدم الارتياح عن ذلك الوضع، مع أن زوجتي تكرر دوما أن علي أن أثق فيها.

وسؤال آخر متعلق بالموضوع ذاته، هل يجوز لي أن أمنع زوجتي من السفر للترفيه ولمشاهدة المناظر مع والديها وإخوانها إذا كان قريبها المذكور سيسافر معهم أيضا؟

أنا لا أمانع من سفرها معهم إن كنت أنا معها. لكن هل يصح سفرها معهم وأنا لست معها؟ مرة أخرى، أنا أشعر بغيرة شديدة إذا حدث ذلك. أنا أشعر أن أخذها في نزهة من مسئولياتي وليست من مسئوليات الأغراب، حتى وإن كانت بصحبة والديها وإخوانها. أرجو منك التعليق إن كان ذلك جائزا، أم أنه يخالف شرع الله؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

أذكرك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ". رواه البخاري (٤٨٠٨) ومسلم (٢٧٤٠) من حديث أسامة بن زيد.

ثانياً:

إن وجود المرأة في منزل أبيها وفيه رجل أجنبي عنها جائز إذا أمن الاختلاط المحرم وأمنت الفتنة التي قد تحدث بسبب ذلك.

أما إذا لم تؤمن الفتنة أو حصل الاختلاط المحرم فإن هذا لا يجوز، ويزيد التحريم إذا كانت المرأة غير ملتزمة بالحجاب الشرعي.

ثالثاً:

الصبي الذي عمره أربع سنوات لا يعتبر محرَماً لأن المقصود من المحرم هو حفظ المرأة وصيانتها وهذا لا يحصل من الصغير ذي الأربع سنوات فوجود هذا الطفل وعدمه سواء.

رابعاً:

والد زوجتك وإخوانها إن تساهلوا بوجود ذلك الرجل ولا يبالون إذا خلا بزوجتك أو خلعت حجابها أمامه فلا يجوز لك ترك زوجتك عندهم لأنهم مفرطون في حفظ ابنتهم وقد قال عليه الصلاة والسلام: " إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو هو الموت ". رواه البخاري (٤٩٣٤) ومسلم (٢١٧٢) من حديث عقبة بن عامر. فعليك بحفظ زوجتك والغيرة عليها، وعدم تعريضها للفتن.

خامساً:

أما بالنسبة لذهابها إلى التنزه فلا بأس به إن لم يكن المكان الذي تذهبون إليه مما يلتقي به أهل الفسوق كالشواطئ وغيرها من الأماكن التي تكثر فيها الريبة، وتكون محافظة على حجابها بعيدة عن مواطن الفتن، وإذا خشيت من وجود ذلك الرجل الأجنبي أن يكون سبباً للفتنة أو الوقوع فيما حرمه الله، فالواجب عليك منع زوجتك من السفر معهم، وهذا أمر من الغيرة المحمودة التي يحبها الله ورسوله، أن يغار الرجل على أهله فيمنعهم من الفواحش ومما قد يكون وسلية إليها

واعلم – أخي في الله – أن معظم مصائب الأسر تكون من صديق العائلة أو قريبهم، فسدد وقارب وانظر الخير في أمرك وقديماً قيل (رب البيت أدرى بالذي فيه) واحرص على ما ينفعك.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>