للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

توزيع لحم العقيقة

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أعرف: العقيقة كيف يتم توزيعها؟ هل هي ثلاثة أقسام أم لكل الأسرة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قال بعض العلماء: العقيقة كالأضحية لها أحكامها.

وذهبوا إلى تقسيمها كتقسيم الأضحية واشترطوا في الشاة التي للعقيقة شروطها أيضاً فقالوا يجب أن ينتفي عنها العور والعرج والمرض البيِّن والضعف الشديد.

قال ابن قدامة:

وسبيلها في الأكل والهدية والصدقة سبيلها ـ يعني سبيل العقيقة كسبيل الأضحية.. وبهذا قال الشافعي.

وقال ابن سيرين: اصنع بلحمها كيف شئت، وقال ابن جريج: تطبخ بماء وملح وتهدى الجيران والصديق ولا يتصّدق منها بشيء، وسئل أحمد عنها فحكى قول ابن سيرين، وهذا يدل على أنه ذهب إليه، وسئل هل يأكلها قال: لم أقل يأكلها كلها ولا يتصدق منها بشيء.

والأشبه قياسها على الأضحية لأنها نسيكة مشروعة غير واجبة فأشبهت الأضحية ولأنها أشبهتها في صفاتها وسنها وقدرها وشروطها فأشبهتها في مصرفها.. . " المغني " (٩ / ٣٦٦) .

وقال الشوكاني:

هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية؟ فيه وجهان للشافعية، وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط وهو الحق. " نيل الأوطار " (٥ / ٢٣١) .

وذكر فروقا بينها وبين الأضحية تدلّ على أنها ليست مثلها في كلّ شيء.

فلم يرد في السنّة إذن للعقيقة طريقة معيّنة في التقسيم والمراد منها التقرب إلى الله بالدم المهراق شكرا على نعمة المولود وفكّا لأسر الشيطان له وإبعادا له عنه كما دلّ عليه حديث: كلّ غلام مرتهن بعقيقته.

أما حكم لحمها فيحل لك أن تصنع فيه ما تشاء فإن شئت أكلته وأهل بيتك أو تصدقت به أو أكلت بعضاً وتصدقت ببعض، وهو قول ابن سيرين وذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>