ـ[لبست الجورب تحت الخف على طهارة، ثم توضأت، ومسحت على الخف، فهل إذا خلعت الخف أكمل المسح على الجورب ما تبقى من مدة المسح؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
من لبس خفا على خف، أو خفا على جورب، فلأيهما يكون الحكم؟ في ذلك تفصيل:
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:
"١- إذا لبس جوربا أو خفا ثم أحدث، ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ، فالحكم للأول.
أي إذا أراد أن يمسح بعد ذلك مسح على الأول، ولم يجز أن يمسح على الأعلى.
٢- إذا لبس جوربا أو خفا، ثم أحدث، ومسحه، ثم لبس عليه آخر، فله مسح الثاني على القول الصحيح. قال في الفروع: ويتوجه الجواز وفاقاً لمالك. اهـ. وقال النووي: إن هذا هو الأظهر المختار لأنه لبسه على طهارة، وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول. اهـ. وإذا قلنا بذلك كان ابتداء المدة من مسح الأول.
وله في هذه الحالة مسح الأول أيضا من غير شك.
٣- إذا لبس خفا على خف أو جورب، ومسح الأعلى ثم خلعه، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل؟ لم أر من صرح به، لكن ذكر النووي عن أبي العباس بن سريج، فيما إذا لبس الجُرموق على الخف ثلاثة معان، منها: أنهما يكونان كخف واحد، الأعلى ظهارة، والأسفل بطانة. قلت: وبناء عليه يجوز أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى، كما لو كشطت ظهارة الخف فإنه يمسح على بطانته ".
انتهى من "فتاوى الطهارة" للشيخ ابن عثيمين (ص ١٩٢) .
والجُرموق: خف يلبس فوق الخف المعتاد، لاسيما في البلاد الباردة والمقصود بالظَّهارة والِبطانة، فيما لو كان هناك خف مكون من طبقتين، فالعليا تسمى الظهارة، والسفلى تسمى البطانة. "الشرح الممتع"(١/٢١١) .
وقد تبين بهذا أن من لبس خفا على جورب، ثم نزع الأعلى منهما، فإن مسحه لا ينتقض، وله أن يمسح على الأسفل في جميع الحالات الثلاث التي ذكرها الشيخ، إلى انتهاء مدة المسح.