للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سفر المرأة أثناء العدة لدفن زوجها في بلده الأصلي

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة المغتربة المتوفى زوجها في الغربة العودة إلى نفس المكان بعد أربعين يوما من وفاة زوجها ودفنه في بلده، وذلك لتصفية الالتزامات المالية، حيث كانت هي موكلة عن زوجها بتصفية وإدارة جميع الأمور المالية والحياتية، مع العلم أن عمرها ستون عاماُ؟ . وما حكم الشرع بالنسبة للعدة؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يلزم المرأة أن تعتد في البيت الذي جاءها نعي زوجها وهي تسكنه، لما روى أصحاب السنن أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لفريعة بنت مالك رضي الله عنها: (امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) أبو داود (٢٣٠٠) والترمذي (١٢٠٤) والنسائي (٢٠٠) وابن ماجه (٢٠٣١) والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه.

والظاهر من سؤالك أنك كنت مع زوجك في بلد الاغتراب حين توفي، ثم انتقلت إلى بلدك الأصلي لدفن زوجك وتريدين العودة إلى بلد الاغتراب لتصفية الأمور المالية، فإذا كان الأمر كذلك فقد أخطأت بسفرك إلى بلدك الأصلي، وكان عليك البقاء في البلد الذي كنت فيه عند وفاة زوجك، إذ لا يجوز لك الانتقال منه إلا لضرورة، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (٩٨١٩٣) .

ويلزمك الآن العودة إلى بلد الاغتراب لتكملي العدة هناك، مع الالتزام بأمور الحداد إلى نهاية أربعة أشهر وعشرة أيام.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>