وليس المقصود من هذا النوع قتال الكفار وأخذ أموالهم، بل شُرِع الجهاد لحكم ومصالح عظيمة، قد سبق ذكرها في السؤال (٣٤٦٤٧)
والنوع الثاني وهو جهاد الدفع: فإذا داهم العدو بلدا إسلاميا، أو قاتل العدو إحدى البلاد الإسلامية، فالجهاد حينئذ واجب، فإن قامت الكفاية بأهل تلك البلاد، فَبِها ونِعْمَت، فالبقية يساندونهم بالمال والدعاء، وإن لم تقم الكفاية بأهل تلك البلاد، وجب على من قرب منهم أن يقوم معهم، كلٌّ على قدر طاقته، فهذا بماله، وهذا بلسانه، وهذا بنفسه وسلاحه.