هل يؤذن إذا أراد أن يصلي منفرداً في المسجد؟
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا فاتتني صلاة الجماعة وأنا في المسجد، هل أقوم بالأذان أم بالإقامة فقط؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
اتفق أهل العلم على أنه لا حرج على من دخل المسجد وصلى منفرداً ألا يؤذن ولا يقيم، اكتفاءً بأذان المؤذن في المسجد وإقامته.
قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" (١/١٠٦) :
"لم أعلم مخالفا في أنه إذا جاء المسجد وقد خرج الإمام من الصلاة كان له أن يصلي بلا أذان ولا إقامة" انتهى.
والمستحب له أن يقيم الصلاة، والأكمل أن يؤذن ويقيم، فإن الأذان والإقامة ذكر لله تعالى، وإلى هذا المعنى أشار قتادة رحمه الله بقوله: لا يأتيك من شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله إلا خير.
وقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل المسجد وقد صلوا، فأمر رجلاً فأذن وأقام. رواه البخاري تعليقاً، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/٢٥٠) . وصححه الألباني في "تمام المنة" (ص ١٥٠) .
وقال سعيد بن المسيب في القوم ينتهون إلى المسجد وقد صلي فيه، قال: يؤذنون ويقيمون. وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله.
انظر: "مغني المحتاج" (١/٣١٨) ، والنووي في "المجموع" (٣/٩٣) .
وقال ابن قدامه في "المغني" (٢/٧٤) : "والأفضل لكل مصلٍّ أن يؤذن ويقيم، إلا إن كان يصلي قضاءً أو في غير وقت الأذان لم يجهر به" انتهى.
يعني: حتى لا يلبس على الناس بأذانه.
وقال أيضاً (٢/٧٩) :
"ومن دخل مسجدا قد صلي فيه , فإن شاء أذن وأقام. نص عليه أحمد ...
وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة ; فإن عروة قال: إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا , فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم. وهذا قول الحسن , والشعبي , والنخعي , إلا أن الحسن , قال: كان أحب إليهم أن يقيم.
وإذا أذن فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به ; ليغر الناس بالأذان في غير محله " انتهى.
وانظر جواب السؤال رقم: (٥٦٦٠) ، (٦١٣٠) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب