للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فدية المحظور تخرج في الحرم أو في محل ارتكاب المحظور؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا صاحب السؤال رقم ١٠٤١٧٨ وسؤالي هو بالنسبة لكفارات محظورات الإحرام هل إطعام الستة مساكين يكون في مكة أو مدينتي التي أقيم فيها؟ حيث إني فعلت المحظورات التي فعلتها كانت في مكة وأيضا بلدي؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ما وجب من الفدية بسبب ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، يخيّر فيه الإنسان بين فعله في الحرم، أو في محل ارتكاب المحظور، إلا جزاء الصيد فإنه يكون في الحرم.

قال في "الروض المربع": " وفدية الأذى أي الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس وكل محظور فعله خارج الحرم ودم الإحصار: حيث وجد سببه من حل أو حرم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل، ويجزئ بالحرم أيضا.

ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان؛ لأنه لا يتعدى نفعه لأحد، فلا فائدة لتخصيصه " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "شرح الكافي": " ما وجب لفعل محظور كحلق الرأس ولبس الثياب وما أشبه ذلك غير جزاء الصيد فهذا على المذهب يخيّر بين أن يذبحه في مكان فعل المحظور لأنه مكان سببه أو في مكة؛ لأن الأصل في الهدايا أن تبلغ الكعبة، وهذا هو المذهب وهو الصحيح، أن الإنسان يخير فيما وجب لفعل محظور سوى جزاء الصيد بين أن يذبحه في مكانه لوجود سببه فيه، أو ينقله إلى مكة لأن الأصل في الهدايا أن تكون بالغة الكعبة " انتهى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>