ـ[هناك رجل يريد تمويلا، عنده مؤسسة رصيده فيها ١٠ مليون، وجدت رجلا ثانيا يقول: أنا أعطيه تمويلا ١٠ أضعاف المبلغ الذي في الرصيد ويسدده على ١٠ سنوات وكل سنة يدفع ٤%، يقول مرابحة. أنا وسيط؛ وصلت الرجل الأول للثاني وأخذت أنا عمولتي، هل عملي هذا جائز؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
المرابحة الجائزة: هي أن يشتري الشخص المموّل سلعةً أو سلعا ب ١٠٠ مليون – كما في السؤال- فإذا ملكها وقبضها، باعها على صاحبك بالأقساط لمدة عشر سنوات، بربح قدره ٤% مثلا، ثم لصاحبك أن يحتفظ بهذه السلع أو يبيعها في السوق نقداً بسعر أقل، ليحصل على النقود.
هذه هي المرابحة المشروعة، وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم (٣٦٤٠٨) .
وأما إذا أعطى الممول هذا المبلغ (١٠٠ مليون) لصاحبك، على أن يتقاضاه منه مقسطا بزيادة ٤%، فهذا قرض ربوي محرم، سواء سمي تمويلا أو مرابحة، بل هذه التسمية نوع من التلبيس والتضليل والتحايل المحرم.
وقد أجمع العلماء على تحريم القرض الربوي.
قال ابن قدامة رحمه الله:" وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة" انتهى من "المغني"(٦/٤٣٦) .
والظاهر من سؤالك أن المعاملة ليست من الصورة الأولى، فأنت لم تذكر سلعا اشتراها الممول ثم باعها على صاحبك.
وإذا كانت المعاملة قرضا ربويا، فوساطتك فيها محرمة، والواجب عليك أمران:
الأول: التوبة إلى الله تعالى وعدم العود إلى ذلك، وعدم الإقدام على معاملة قبل معرفة حكم الشرع فيها.
والثاني: التخلص من المال الموجود في يدك، لأنه ناشئ عن عمل محرم، وأما ما أنفقته قبل العلم بالتحريم، فلا شيء عليك فيه.