للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بذلت مجهودا في بيتها فسقط الجنين فهل تلزمها الكفارة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة سقط جنينها وهي حامل في الشهر الرابع بسبب عمل فيه مجهود بدون علم منها بأن هذا المجهود سوف يتسبب في إسقاط الجنين فما الحكم؟ هل تعتبر في حكم القتل الغير عمد وتصوم شهرين متتابعين؟ وماذا تفعل إن جاءتها الدورة الشهرية أثناء الصيام؟ مع العلم بأن هذا المجهود عبارة عن عزيمة غداء لأصحاب زوجها الذي طلب منها هذا العمل.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

إذا كان ما قمت به أمرا معتادا، لا يُخشى منه على الجنين، فلا شيء عليك؛ لأن الأصل جواز قيامك بهذه الأعمال.

وأما إن كان هذا العمل مما يُعلم بالعادة ضرره على الجنين، كحمل الأشياء الثقيلة مثلا، فتمنع الحامل منه، وإذا ترتب عليه إسقاط الجنين – وهي في شهرها الرابع كما ورد في السؤل - فلا يعد إسقاط الجنين قتلاً لإنسان، لأنه لم تنفخ فيه الروح بعد، لأن الروح إنما تنفخ بعد تمام مائة وعشرين يوما على الحمل.

وعلى هذا، فلا يترتب على إسقاطه دية ولا كفارة.

وإنما يترتب على إسقاطه الوقوع في الإثم، ووجوب التوبة والندم على ما فعلت.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: ذهبت مع زوجي وبعض أولادي للحج، وكنت حاملا في الشهر الرابع، وفي ليلة عرفة قمنا بحمل متاعنا، ونظرا لكثرة الأغراض وثقلها أحسست بألم في بطني، وفي نفس الليلة سقط مني الجنين ثم قمت بدفنه من غير تغسيل له ولا صلاة عليه، علما أنني كنت في نهاية الشهر الرابع، وقد كان معي نزيف منذ شهر ذي القعدة، وبعد سقوط الجنين خرج مني دم نفاس واستمر حتى نهاية أعمال الحج. السؤال: هل علي شيء في سقوط الجنين في هذه الفترة؟ علما أنني لم أغسله، ولم أصل عليه، ولم أخبر أحدا بذلك، ولم يكن سقوطه بإرادتي ...

فأجابوا: "إذا كان الواقع كما ذكر من أن الحمل في الشهر الرابع، ولم يكمل أربعة أشهر، فإنه لا كفارة عليك في سقوط هذا الجنين؛ لأنه لم تنفخ فيه الروح في هذه المدة، وعلى ذلك فلا يُسَمَّى ولا يغسل ولا يصلى عليه، لكنك تأثمين لتسببك في سقوط هذا الجنين، فعليك التوبة والاستغفار مما حصل منك وعدم العودة لمثل هذا العمل مستقبلا " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (٢١/٣٣٩) .

ثانيا:

من شرعت في صيام شهرين متتابعين، ثم جاءها الحيض، فإنها تفطر في أيام الحيض ثم تكمل صيام الشهرين بعد انقضاء حيضها.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وأجمع أهل العلم على أن الصائمة متتابعاً , إذا حاضت قبل إتمامه , تقضي إذا طهرت , وتبني (أي تبني على ما مضى قبل الحيض) " انتهى من "المغني" (٨/٢١) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>