للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل تبيح الضرورة القرض الربوي؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا بحاجه لإجراء عمليه في المعدة تكلف مليون ونصف عراقي، ولا يوجد أمامي طريق سوى أخذ سلفه من البنك، بضمان راتبي التقاعدي، علما أن الفائدة التي يأخذها البنك من السلف هي ٨%، أي من ٣ ملايين يعطوني مليونيين وستمائة وخمسين. فهل يجوز ذلك، ولا أملك غير هذا الطريق، علماً أن حالتي المادية وسط.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

اعلم أن الواجب الأول على كل مضطر ومكروب هو: صدق اللجوء إلى الله تعالى، وقد قال سبحانه؛ فهذا هو أعظم مقام يقومه العبد في بلواه وكربه، بل هو من أعظم حكم الله تعالى في تقدير الكرب والضيق على عباده. قال الله تعالى: (وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) الأعراف /١٦٨

وأثنى الله تعالى على نفسه بتفريج كرب المضطر، فقال: (أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ) النمل / ٦٢

وذم الله الغافلين عن هذا المقام، والمعرضين عنه، فقال تعالى: (وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ) المؤمنون /٧٦. وقال أيضا: (فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) الأنعام /٤٣.

فعليك ـ يا عبد الله ـ بهذا الأصل المنيع، وهذا الحصن الحصين، واجعل شكواك إلى الله، واستعانتك به، وتوكلك عليه، ولجوءك إليه.

وقد وعد الله تعالى المتقين بنوعين من السعة: الخروج من الضيق، والمنة بالرزق حيث قال: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) الطلاق /٢-٣.

وأما ما سألت عنه، من أخذ القرض بضمان راتبك: فهذه الصورة ربا صريح، لا شك فيه: أن تأخذ أقل مما تدفع لدائنك، أو يشترط المقرض عليك أن تعطيه أكثر مما أعطاك.

وقد سبق في موقعنا أجوبة عديدة حول التعامل بالربا، يمكن مراجعة بعضها في قسم المعاملات.

لكن هل يجوز ـ في مثل حالك ـ أن تقترض هذا القرض الربوي، حيث لم تجد من يقرضك قرضا حسنا؟

ذهب بعض أهل العلم إلى أن مثل هذا التعامل جائز، في حالة الضرورة؛ وحال الضرورة هي الحال التي يخاف معها على المكلف من الهلاك، أو ضرر شديد، أو تلحقه مشقة لا يمكنه احتمالها.

قال أبو عبد الله الزركشي رحمه الله:

فالضرورة: بلوغه حدّاً إن لم يتناول الممنوع هلك، أو قارب؛ كالمضطر للأكل واللبس، بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات، أو تلف منه عضو، وهذا يبيح تناول المحرم.

والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك، غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرَّم " انتهى.

"المنثور في القواعد" (٢ / ٣١٩) .

وعلى ذلك: فإنما يجوز لك مثل هذا القرض، عند من رخص فيه، إذا كانت حالك قد بلغت حد الضرورة، وغلب على ظنك أن هذه العملية نافعة لك، وتدفع عنك الضرر والمشقة التي نزلت بك.

وكانت حالك، مع ذلك، لا يمكن تأخيرها إلى أن يتيسر لك قرض حسن، أو رزق طيب.

وقد سبق بيان مثل ذلك في جواب السؤال رقم (٩٤٨٢٣) ، فيراجع.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>