للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحرم على الخاطب أن يخلو بمخطوبته أو يقبلها

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو توضيح ما يلي: هل القبلة من الخد بين المخطوبين توجب الطهارة الكبرى؟ وكيف الحال إذا كانت من الفم؟

وهل هذه الأخيرة تنقض الوضوء عند المتزوجين؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

الرجل مع مخطوبته ليسا زوجين، بل هي أجنبية عنه حتى يتم العقد، وعلى هذا فلا يحل له أن يخلو بها أو يسافر بها، أو يلمسها أو يقبلها، ولا ينبغي لأحد أن يتساهل في هذا الأمر؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) رواه الطبراني من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٠٤٥) .

وعن حكم مس المخطوبة والخلوة بها قال الزيلعي رحمه الله: " ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها - وإن أَمِن الشهوة - لوجود الحرمة، وانعدام الضرورة " انتهى من "رد المحتار على الدر المختار " (٥/٢٣٧) .

وقال ابن قدامة: " ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة، ولم يَرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يخلون رجل بامراة فإن ثالثهما الشيطان) ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة، ولا ريبة " انتهى.

وقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الخلوة بالمرأة الأجنبية، فقال: (ما خلا رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان) أخرجه أحمد والترمذي والحاكم، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٢٥٤٦) .

ثانيا:

وأما وجوب الطهارة الكبرى (الاغتسال) بمجرد القبلة فلا تجب، وإنما تجب الطهارة الكبرى إذا حصل إذا حصل إنزال المني أو جماع، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (٧٥٢٩) .

ثالثا:

أما نقض الوضوء بمس المرأة، فقد سبق في جواب السؤال (٢١٧٨) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>