للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الضرائب المأخوذة على البضائع

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الجمرك على البضاعة المستوردة؟

وهل يجوز دفع مبلغ من المال لأحد موظفي الجمارك للتقليل من قيمة الجمرك?؟

مثلا: يدفع مبلغ من المال للموظف الذي يقوم بتقدير الجمارك للتقليل من قيمة الجمرك أو لتقديم تقرير مخالف للواقع.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أما المكوس المأخوذة من المسلمين فحرام، لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) النساء/٢٩، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) رواه أحمد وصححه الألباني في الإرواء (١٤٥٩) . وقال صديق بن حسن البخاري في الروضة الندية ٢/٢١٥ عن الجمارك التي تؤخذ من المسلمين: (فهذا عند التحقيق ليس هو إلا المَكْس من غير شك ولا شبهة) اهـ والمَكْسُ – بفتح الميم - هو الضريبة والإتاوة، وهو دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية. أو تؤخذ من التجار إذا مروا. انظر: عون المعبود حديث رقم: (٢٥٤٨) . والمَكْس من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت، ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ) رواه مسلم (٣٢٠٨) . قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم (١١/٢٠٣) : فِيهِ: أَنَّ الْمَكْس مِنْ أَقْبَح الْمَعَاصِي، وَالذُّنُوب الْمُوبِقَات اهـ.

وإذا لم يجد المسلم وسيلة لدفع هذا الظلم عن نفسه إلا بدفع مبلغ من المال لموظف الجمارك فإن هذا جائز بالنسبة للشخص الدافع، أما بالنسبة للموظف الذي أخذ هذا المال فإنه حرام عليه. انظر مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/٣٥٨،٣٥٩) . هذا إذا لم يترتب على تلك الرشوة الاضطرارية مفسدة أكبر، فإن ترتب على دفعها مفسدة أكبر فإنه لا يجوز القيام بذلك حينئذٍ. وأيضاً: يجب الانتباه إلى عدم الوقوع في الكذب، وإذا اضطر الشخص إلى الدفع فإنه يدفع ويحتسب أجر مظلمته عند الله تعالى. والله تعالى أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>