للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أين تُدفن النصرانية الحامل من زوج مسلم

[السُّؤَالُ]

ـ[أين تُدفن النصرانية الحامل من زوج مسلم؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية:

عن امرأة نصرانية، بعلها مسلم توفيت وفي بطنها جنين له سبعة أشهر، فهل تدفن مع المسلمين؟ أو مع النصارى؟

الجواب: لا تدفن في مقابر المسلمين، ولا مقابر النصارى؛ لأنه اجتمع مسلمٌ وكافرٌ، فلا يدفن الكافر مع المسلمين، ولا المسلم مع الكافرين؛ بل تدفن منفردة، ويُجعل ظهرُها إلى القبلة؛ لأن وجه الطفل إلى ظهرها، فإذا دفنت كذلك كان وجه الصبي المسلم مستقبل القبلة، والطفل يكون مسلماً بإسلام أبيه، وإن كانت أمُّه كافرةً باتفاق العلماء.

[الْمَصْدَرُ]

" الفتاوى الكبرى " (٣ / ٢٤، ٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>