للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم بيع الكلونيا والتطيب بها

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد بعض أنواع من الكلونيا يشربها من يتعاطى المسكرات ويسكرون بها، فما حكم بيعها وشرائها، وهل يجوز التطيّب بها؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا بلغت الكلونيا بما فيها من الكحول درجة الإسكار بشرب الكثير منها حرم الإبقاء عليها قلّت أم كثرت، ووجبت إراقتها وإتلافها لأنها خمر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسلمين بإراقة ما لديهم من الخمور حينما نزل قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) المائدة/٩٠-٩١ ولما ثبت من قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ " رواه الترمذي (١٨٦٥) وأبو داود (٣٦٨١) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

وعلى ذلك يحرم شربها والتطيب أو التطهير بها، أما إن لم تبلغ درجة الإسكار بما فيها من الكحول بشرب الكثير منها فيجو ز شراؤها واقتناؤها واستعمالها تطيباً وتطهيراً بها، لأن الأصل الجواز حتى يثبت ما ينقل عنه.

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى اللجنة الدائمة (٢٢/١٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>