للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قسمة رجل مات وترك زوجة وأماً وأخاً وأختاً

[السُّؤَالُ]

ـ[مات رجل وترك من خلفه زوجة وأخ وأخت وأم. فكيف تقسم ممتلكاته بين الورثة هؤلاء؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

تقسم ممتلكات هذا الرجل بين ورثته المذكورين على النحو التالي:

للزوجة الربع، وللأم السدس، والباقي على الأخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.

فلو كانت التركة مثلاً: ١٨٠٠٠

فللزوجة: ربع التركة وتساوي: ٤٥٠٠،

وللأم: سدس التركة وتساوي: ٣٠٠٠،

والباقي (١٨٠٠٠ - ٧٥٠٠ = ١٠٥٠٠) يقسم ثلاثة أقسام:

ثلث للأنثى ويساوي: ٣٥٠٠،

وثلثان للذكر ويساوي: ٧٠٠٠، والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ سعد الحميد.

<<  <  ج: ص:  >  >>