للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الأساور المنتشرة والمنسوجة من خيوط

[السُّؤَالُ]

ـ[انتشر بين الفتيات لبس أساور وقلائد تكون منسوجة من خيوط ملونة أو تكون مجدولة ولها كتب تبين طرق عملها وتلبسها الفتيات بقصد الزينة.

١- فهل تدخل هذه في حكم المنهي عنه من لبس الخيط؟

٢- هل تدخل في التشبه بأهل الشرك وإن لم تلبس لدفع الضر؟

٣- اعتبار المقصد هل هو عام في إنكار المنكرات؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

الأصل في هذه الأساور أن حكمها الإباحة والجواز , لأنها مما تتزين به المرأة , وقد أنكر الله تعالى على من حرم الزينة من غير دليل شرعي , فقال: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) الأعراف/٣٢.

فلا يحرم من الزينة إلا ما ثبت بالدليل الشرعي تحريمه , وأما ما لم يثبت تحريمه فهو حلال.

ثانيا:

أما دخول هذه الأساور في حكم من لبس الخيط , فالمراد بالنهي عن لبس الخيط , من لبسه لدفع العين , أو دفع مرض لم يثبت أن هذا الخيط سبب في حصول الشفاء منه , أما لبسها بقصد الزينة فلا يشمله النهي.

فإن كانت هذه الخيوط تلبس لدفع مرض أو عين كان لبسها حراماً , وتنهى المرأة عن لبسها حتى لو لم تقصد هذا القصد المحرم , وإنما قصدت شيئاً مباحاً كالزينة , لأنها حينئذٍ تتشبه بهؤلاء , وتُعَرِّض نفسها للقيل والقال , حيث يظن الناس بها أنها لبستها لهذا الغرض المحرم , ثم قد تكون مفسدة ذلك أشد , حيث يقتدي بها النساء , لاسيما إذا كانت في موضع قدوة.

وأما التشبه بأهل الشرك , فهذا ينظر فيه , فإن كانت من خصائصهم وشعاراتهم , فلبسها محرم , لما تقرر في الشريعة من تحريم التشبه بأعداء الله , لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) رواه أبو داود , وصححه الألباني.

وإذا ثبت أن فيها تشبهاً بالكفار , كان لبسها حراماً , حتى لمن لبسها بغير قصد التشبه بالكفار , لأن التشبه بهم يحصل في الزي واللباس والهيئة سواء قصد الشخص التشبه بهم أم لم يقصد ذلك. كما بينه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في "القول المفيد" (٣/٢٠٣) .

وأما اعتبار المقصد في إنكار المنكرات , فما ثبت أنه منكر شرعاً وجب إنكاره , ولا يعتبر قصد الفاعل له , لأن النية الحسنة لا تحول المنكر إلى معروف , فالمنكر منكر ولو قصد به الإنسان نية حسنة.

لكن النية –حسنة كانت أو سيئة- تحول المباحات إلى عبادات أو معاصٍ , فمن أكل بنية التقوي على العبادة فهذه طاعة وعبادة , وإن نوى بذلك التقوي على ظلم الناس والفجور فهي معصية.

وخلاصة الجواب: أن هذه القلائد والأساور إن كانت تلبس بقصد دفع العين أو الجن أو جلب الحظ ونحو ذلك , كان لبسها محرما.

وكذلك يحرم لبسها إذا كانت من خصائص الكفار وألبستهم , وحينئذٍ لا اعتبار بنية من يلبسها , هل نوى دفع العين أو لا؟ أو نوى التشبه بالكفار أم لا؟

أما إذا كانت لا تلبس بقصد دفع العين , وليس فيها تشبه بالكفار , وكان المقصود منها التزين والتجمل , فهي مباحة.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>