ـ[هل يصح سجود السهو في الصلاة المستحبة كصلاة النافلة؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يشرع سجود السهو في الصلاة النافلة كمشروعيته في الصلاة المكتوبة سواء بسواء عندما يوجد سببه.
وإليه ذهب جمهور أهل العلم قديماً وحديثاً، لعموم قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين) رواه مسلم (٤٠٢)
ولأن جبر الصلاة وإرغام الشيطان يحتاج إليه في النفل كما يحتاج إليه في الفريضة.
وذهب جماعة، منهم ابن سيرين وقتادة وعطاء وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أن التطوع لا سجود فيه.
والراجح ما ذهب إليه الجمهور.
قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب السهو في الفرض والتطوع، وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره. قال الحافظ في الفتح عن أثر ابن عباس، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. اهـ.
ووجه الاستدلال بفعل ابن عباس أن الوتر غير واجب وسجد ابن عباس فيه للسهو، مما يدل على أن سجود السهو يكون في الفرض والنفل.
وقال الشيخ ابن عثيمين: سجود السهو سجدتان، ويكون في الفرض والنفل إذا وجد سببه. اهـ. مجموع فتاوى ابن عثيمين (١٤/٦٨)
انظر كتاب سجود السهو في ضوء الكتاب والسنة المطهّرة. للشيخ عبد الله الطيّار.