حكم إخصاء الحيوانات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم خصاء الحيوانات كالأغنام والخرفان والأحصنة والبقر وغيرها في الإسلام بهدف التسمين أو أي أسباب أخري؟ وإذا كان يحرم ذلك هل هناك بعض الحالات التي يسمح بها الإسلام؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
خصاء الحيوانات كالأغنام والأبقار لا حرج فيه إذا كان لمصلحة، كالرغبة في سمنها وطيب لحمها، وقد ضحى النبي بالخصي من الغنم، كما روى أحمد وابن ماجه (٣١٢٢) أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عظيمين موجوءين. صححه الألباني في صحيح ابن ماجه.
والوجاء هو الخصاء، كما قال الخطابي وغيره.
وللفقهاء خلاف في هذه المسألة حاصله ما جاء في "الموسوعة الفقهية" (١٩/١١٢) : " قرر الحنفية أنه لا بأس بخصاء البهائم؛ لأن فيه منفعة للبهيمة والناس.
وعند المالكية: يجوز خصاء المأكول من غير كراهة؛ لما فيه من صلاح اللحم.
والشافعية فرقوا بين المأكول وغيره، فقالوا: يجوز خصاء ما يؤكل لحمه في الصغر، ويحرم في غيره. وشرطوا أن لا يحصل في الخصاء هلاك.
أما الحنابلة فيباح عندهم خصي الغنم لما فيه من إصلاح لحمها، وقيل: يكره كالخيل وغيرها" انتهى.
وقد ورد في النهي عن إخصاء البهائم والخيل خاصة حديث، لكنه ضعيف.
وذلك لما رواه أحمد (٤٧٦٩) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الخيل والبهائم. وقال ابن عمر: فيها نماء الخلق. قال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: إسناده ضعيف وقد روي موقوفا ومرفوعا وموقوفه هو الصحيح.
وقد كره مالك وغيره خصاء الخيل، وقال: لا بأس بإخصائها إذا أكلت. "المنتقى" للباجي (٧/٢٦٨) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه: " وأما الخصاء فهو جائز إذا كان فيه مصلحة، ولكن يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تألم البهيمة " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (٣٧/١٥) .
والحاصل: أن خصاء البهائم مأكولة اللحم لا حرج فيه عند جمهور العلماء، ما دام ذلك لمصلحة، وروعي فيه عدم تعذيب الحيوان.
وراجع السؤال رقم (١٠٥٠٢) لمزيد الفائدة.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب