ـ[هل يجوز رفض المتقدم للخطبة لعدم وجود شقة؟ هل يجوز أن يرفض قراءة الفاتحة بناء علي نفس السبب عدم وجود الشقة؟ مع العلم أن الفتاة موافقة على هذا الشاب وأسرته متوسطة الحال. هل كلام الفتاة مع الشاب من وراء أهلها حلال أم حرام؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
إذا كان المتقدم للخطبة مرضي الدين والخلق، وكان يستطيع إيجاد المسكن ولو بعد مدة، فلا ينبغي رفضه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) رواه الترمذي (١٠٨٤) من حديث أبي هريرة، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي.
وأما إذا كان غير مستطيع لإيجاد المسكن، أو يحتاج إلى زمن كبير حتى يتوفر له، فلا حرج في رفضه، لما يترتب على الارتباط به من الإضرار بالفتاة وتعطيلها عن الزواج.
ولما خطب معاوية بن أبي سفيان فاطمة بنت قيس رضي الله عنهما (وكان معاوية فقيراً) ، أشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم برفضه، لأنه فقير لا مال له. رواه مسلم (١٤٨٠) .
وهذا المتقدم العاجز عن مؤنة الزواج يخاطب حينئذ بقوله تعالى:(وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه) النور/٣٣، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم:(يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) رواه البخاري (٥٠٦٥) ومسلم (١٤٠٠) .
ثانياً:
لا تشرع قراءة الفاتحة عند الخطبة، لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثالثاً:
المهر والمسكن حق للمرأة فلها أن ترضى بالقليل من ذلك، وينبغي لوليها أن يعينها على العفاف والإحصان، فإذا قبلت من يُرضى دينه وخلقه، وكان لديه ما يصلح من المسكن والمهر فلا يجوز منع الفتاة من الزواج. وأما إن كان لا يملك شيئا، فللولي أن يرفض الخطبة؛ لأن رضى الفتاة في هذه الحالة مبني على العاطفة، وقلة الخبرة، وربما التغرير بها من قبل الخاطب.
رابعاً:
لا يجوز للفتاة أن تقيم علاقة مع أجنبي عنها، سواء تقدم لخطبتها أم لم يتقدم؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد، ومنكرات، لا تخفى، لا سيما مع رفض أهلها لخطبته، فإنه لا مبرر حينئذ لكلامه معها.
وراجع السؤال رقم (٤٥٦٦٨) و (٣٦٨٠٧) في حكم المراسلة والمحادثة بين الخاطب ومخطوبته.