للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال لزوجته: إن كان أحد قَبَّلك فأنت طالق، فكذبت، فهل يحل لها البقاء معه؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أحدى الأخوات عُقد قرانها، ولكن لم تدخل بعد، طلب منها زوجها أن تجيب على سؤال، وإن أجابت خطأ أو كذبت فهي طالق منه، سألها: هل أحد حضنك أو قبَّلك من قبل؟ قالت: لا، وقد كان لها موقف مع صديق قبل هذا السؤال، وهي الآن تائبة، وقد كان هذا منذ فترة وقد أجابت بالنفي خوفاً على مستقبلها مع هذا الزوج، وأنها لن تفعل هذا مرة ثانية. السؤال هل هي طالق الآن أم ماذا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

إن كان الزوج قد عَلَّق الطلاق على خطئها أو كذبها، - وهذا لا يعلم إلا من جهتها -، فهي مسؤولة عن ذلك، فإن كانت كما قال زوجها فقد وقع عليها الطلاق.

والطلاق قبل الدخول طلاق بائن، لا رجعة فيه، وإذا أراد الزوجان الرجعة، فلابد من عقد جديد.

وقد أخطأ الزوج في تعليق الطلاق على أمر غائب لا يعلم إلا من جهة الزوجة، لأنها قد تكذب، فيقع الطلاق وهو لا يعلم.

ثانيا:

إن كان الزوج لم يقصد تعليق الطلاق على كذبها، وإنما أراد حثها على الصدق وتخويفها من الكذب ولم يُرد الطلاق، فلا يقع الطلاق ويلزمه في هذه الحال كفارة يمين.

ثالثا:

قد أخطأ الزوج في سؤالها عن ماضيها، فحسبه أن تكون مستقيمة معروفة بالخير عند الزواج منها، غير مطعون في دينها وعفّتها، وأما كونها ألمّت بشيء من الحرام في الماضي، ثم تابت منه وصلحت، فإن من الخطأ سؤالها عنه، وتعريضها للكذب أو الطلاق، أو إلجاءَها لفضح نفسها وكشف ستر الله عليها، ثم إنها إن صدقت معه، فتح ذلك مجالاً للشك والريبة.

ولهذا يقال للزوج: إن رضيت هذه المرأة بعد السؤال والتحري فتزوج بها، ولا شأن لك بماضيها، ويقال للزوجة مثل ذلك، ومن الخطأ والجهل ما يدعو إليه البعض من مصارحة الزوجين بما كان في سابق أمرهما، مما ستره الله تعالى، بل عليها أن يرضيا بستره ويحمدا الله على ذلك.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>