للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اتخاذ الحيوانات المحنطة في المجالس

[السُّؤَالُ]

ـ[برز في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة، فنأمل من سماحتكم بعد الإطلاع إفتائي عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة، وما حكم بيع ما ذكر، وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حياً وما يجوز اقتناؤه حياً في حالة التحنيط، وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حياً أو ما جاز اقتناؤه حياً فيه إضاعة للمال، وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، لأن ذلك وسيلة إلى اتخاذ الصور من ذوات الأرواح، وتعليقها ونصبها محرم، فلا يجوز بيعه ولا اقتناؤه وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها ممنوعة، وأن يمنع ظاهرة تدوالها في الأسواق.

[الْمَصْدَرُ]

من فتاوى اللجنة الدائمة ج١٣/٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>