ـ[ما هو تعريف الربا؟ أيضاً إذا وضعنا في الاعتبار أن معظم الدول تدور على مبدأ دورة رأس المال ومنه الإقراض فهل قبول الدفع بتلك العملة لأي عمل من الأعمال يعتبر من الأعمال التي تساعد في نظام يقوم على الربا؟ (وهل استخدام عملة الدولة التي تقوم على الربا يعتبر إسهاما في اقتصادها الربوي؟ مما لا مفر منه أن الموظف في بنك ربوي يلعب دوراً في المعاملات الربوية بشكل أو بآخر حتى ولو كان حارساً للبنك فهل يمكن أن تجدوا له عملاً إن كان عندكم؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الربا هو الزيادة في شيء مخصوص، وهو مشتق من الزيادة، ومنه قوله تعالى: (وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ) أي لا يزيد ولا يرتفع عند الله، وقوله (لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ) أي يكثر.
وأصله أن أهل الجاهلية كان إذا حلّ الدين على أحدهم طلبوا منه فقالوا: أعطنا المئة أو زدناها إلى مئة وخمسين. وإذا حلّت المئة وخمسين قالوا له: أعطنا المئة وخمسين أو جعلناها مئتين.. وهكذا.
وجاءت الشريعة بتحريم ربا آخر هو ربا الفضل وهو زيادة في أحد الجنسين إذا بيع أحدهما بالآخر. بحيث إذا بيع ذهب بذهب فإنه لا يجوز إلا مِثلا بمثل ويدا بيد، فاشترط فيه التقابض والتماثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فإذا باع صاع بُر بصاعين ولو كان يدا بيد وقع في الربا.
بالنسبة لمبدأ دورة رأس المال فهو موجود في الدول الإسلامية وغير الإسلامية والمقصود أنها تدير رأس المال حتى يزداد ويكثر، وكذلك الاقتراض فهم يُعطون المال شريطة أن يزيد عند الوفاء به، فمثل هذا لا شك أنه ربا.
ومبدأ دورة رأس المال لا بأس به إذا كان رأس المال يُجعل في تجارة، ويكون الربح بين صاحب المال والعامل، وهو يُسمى المضاربة فلا بأس بذلك إذا تميز رأس المال عن الربح.
وإذا تم إيداع هذه الأموال في بنوك ربوية فإن أخذ الفوائد الربوية حرام لا يجوز أكله، ولا يجوز التعامل مع هذه البنوك، ولا يجوز القرض الذي فيه زيادة. ولا يجوز قبول الدفع بتلك العملة لأي عمل من الأعمال إذا كانت من الأعمال التي تساعد على نظام يقوم على الربا. أما استخدام هذه العملة (مثل الدولار) فلا مانع عند الحاجة، وإن كان في ذلك شيء من تنمية اقتصاد تلك البلاد، وذلك لأن الدولار معترف به عند أكثر الدول الإسلامية وغيرها، فيجوز التعامل بها عند الحاجة، وإذا وُجدت الجنيهات الإسلامية وعُمل بها فيستغنى عنها.