أتُهِم الإمام باللحن بالقراءة فما صحة الصلاوات الماضية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم صحة إمامة شخص أأتم بإمام أكثر من سنتين في السرية والجهرية ثم اتهمه -من كان يصلى خلفه -ببطلان إمامته له وللناس. علما أن هذا الأخير كلف بالإمامة من طرف لجنة فتوى محلية مع العلم أن اللجنة قد صلت خلف الإمام المتهم بفقدان الأهلية والمتمثل في العبد الضعيف. وهده اللجنة مكونة من أئمة دائما مكلفين بالنظر في الفتاوى.
١- ما حكم إمامة الشخص المتهم ببطلان الإمامة بحجة اللحن المزعومة.
٢- ما حكم صلاة وإمامة الشخص الذي أأتم به أكثر من سنتين في السرية والجهرية - حيث يعرف اللحن من القارىء - ثم اتهمه بالبطلان.
٣- ما حكم إمامة هذا الأخير وكذا إمامة الأئمة الدين أأتموا به ثم فصلوه بحجة اللحن وعدم الأهلية.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
١- الإمام الذي يلحن في الفاتحة لحناً يُخلّ بالمعنى لا تصح إمامته، وما عداها الصلاة صحيحة ما لم يرتكب محظوراً في قراءته بأن يحرّف في القرآن، أو يزيد أو ينقص منه متعمداً فمثل هذا صلاته باطلة.
٢- صلاة من ائتم به صحيحة إن شاء الله مالم يعلم بُطلان صلاته.
٣- صلاة الذين اتهموه ثم فصلوه إن كانوا يعتقدون بطلان صلاته فصلاتهم باطلة وإلا فلا.