للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تشريح الفئران والخنازير ولمس عظام الميت المشرَّح

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمسلم أن يشرح حيوانات مثل الفئران لأغراض علمية وإن كان كذلك فما حكم الخنزير وما حكم لمس عظام الآدمي؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا مانع من تشريح الحيوانات والحشرات وغيرها لأغراض ٍ علميّة للمصلحة الراجحة، وكذلك تشريح الآدمي للتعلّم، شريطة أن لا يكون المُشرَّح مسلماً، لأن حرمة المسلم بعد موته كحرمته في حياته، وتشريح الخنزير لأغراض علمية لا بأس به، وهو نجس فلا بد من مسّه بحائل، وإن احتيج إلى مباشرته فلا بأس على أن تُغسل الأيدي بعده، ولمس عظام الآدمي إذا كانت بارزة فلا بأس لأن الآدمي لا ينجسُ بالموت.

[الْمَصْدَرُ]

كتبه: الشيخ عبد الكريم الخضير.

<<  <  ج: ص:  >  >>