ـ[كان لدى حماة ابنتي ولد من زواج سابق قبل زواجها من حمى ابنتي ولقد تزوجت ابنتي من هذا الابن وأنا أريد أن أعرف الآن هل يجب عليها أن تحتجب في حضرة هذا الحمى حيث أنه ليس الأب الحقيقي لهذا الابن؟ وهل هو محرم لها؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يلزم ابنتك الستر والحجاب أمام زوج حماتها الثاني؛ لعدم وجود ما يقتضي المحرمية بينهما، فهو أجنبي عنها كسائر الأجانب، وإنما تحرم على والد زوجها؛ لقوله تعالى:(وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) النساء /٢٣
والحلائل: الزوجات، فزوجة الابن محرمة على أبيه وعلى جده وإن علا.