للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استأجر شخصا لعمل محرم فهل يعطيه الأجرة أم يتصدق بها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص مدين لآخر قام له بعمل محرم هل يجوز للمدين أن يؤدي ما بقي عليه من الدين مقابل العمل المحرم الذي قام له به الشخص الآخر؟ أم أن الدين يسقط عنه؟ مع العلم أنه لا يخشى أن يُرفع أمره إلى المحكمة والمبلغ يسير فهل يتحلل منه أو أنه يسقط عنه؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كان مقصودك أن شخصا استأجر غيره لعمل محرم، كأن يستأجره للعزف والزمر مثلا، أو ليشهد له زورا، أو ليضرب له بريئا، أو كمن يستأجر امرأة للزنا ونحو ذلك من الأعمال المحرمة، فهل يلزم المستأجر أن يدفع الأجرة أم لا؟ فالجواب: أنه لا يجوز أن يدفع له الأجرة على العمل المحرم، ويلزمه أن يتصدق بهذا المال، لئلا يجمع بين العوضين: المنفعة المحرمة، والمال.

قال زكريا الأنصاري رحمه الله في "أسنى المطالب" (١/٥٦٩) : " وكما يحرم أخذ الأجرة على الحرام يحرم إعطاؤه ; لأنه إعانة على معصية، كأجرة الزمر والنياحة " انتهى.

وفي "المدونة" (٣/٤٣٧) : " قلت: أرأيت لو أن مسلما آجر نفسه من نصراني يرعى له خنازير فرعاها له فأراد أخذ إجارته؟ قال: قال مالك في النصراني يبيع من المسلم خمرا أرى أن يؤخذ الثمن فيتصدق به على المساكين أدبا للنصراني وتكسر الخمر في يد المسلم. قال ابن القاسم: وأنا أرى أن تؤخذ الإجارة من النصراني فيتصدق بها على المساكين ولا يعطاها هذا المسلم أدبا لهذا المسلم , ولأن الإجارة أيضا لا تحل لهذا المسلم إذا كانت إجارته من رعي الخنازير ... ويتصدق بالأجرة على المساكين ولا تترك الأجرة للنصراني مثل قول مالك في الخمر " انتهى مختصرا.

وفي "الموسوعة الفقهية" (١/٢٩٠) : " الإجارة على المنافع المحرمة كالزنى والنوح والغناء والملاهي محرمة وعقدها باطل، لا يستحق به أجرة " انتهى.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل حلق ذقنه عند الحلاق وقال: سوف أعطيك المال فيما بعد دينا عليّ، ثم هداه الله والتزم بأحكام الإسلام فهل يعطيه المال أم لا؟

فأجاب: " يقول له: أنا لن أعطيك إياه لأن هذا مقابل عمل محرم، ويتصدق به ".

وانظر جواب السؤال رقم (٧٥٠٧٢) .

ولو أن المستأجر دفع الأجرة، ثم تاب المغني أو شاهد الزور أو الزانية والمال في أيديهم، فإنه يلزمهم أن يتصدقوا به، ولا يردوه على المستأجر، في أصح أقوال العلماء، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم (٧٨٢٨٩) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ومن أخذ عوضا عن عين محرمة أو نفع استوفاه مثل أجرة حَمَّال الخمر وأجرة صانع الصليب وأجرة البغيّ ونحو ذلك فليتصدق بها، وليتب من ذلك العمل المحرم، وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله، فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به؛ لأنه عوض خبيث، ولا يعاد إلى صاحبه؛ لأنه قد استوفى العوض، ويتصدق به كما نص على ذلك من نص من العلماء، كما نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر، ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم " انتهى من "مجموع الفتاوى" (٢٢/١٤٢) .

والحاصل: أن المستأجر يلزمه التصدق بالمال، ولا يجوز أن يعطيه لمن قام بالعمل المحرم، ويلزمهما التوبة إلى الله تعالى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>