للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم تخصيص جزء من التركة لكفالة أيتام

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أخصص جزءا من التركة في كفالة أيتام مع موافقة جميع الورثة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا شك أن كفالة اليتيم من أعمال البر العظيمة، وخصال الخير الحميدة، التي أمر الله تعالى بها في كتابه، وحث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، كما سبق بيانه في جواب رقم (٤٧٠٦١)

ويجوز للورثة أن يخصصوا جزءا من التركة لهذا الغرض العظيم، بشرط أن يكونوا بالغين راشدين، وأما الصغير منهم فلا يجوز التبرع بشيء من ماله ولو أذن؛ لأن إذنه غير معتبر.

فإذا كان في الورثة صغار، جاز للبالغين الراشدين فقط أن يتبرعوا بشيء من نصيبهم لكفالة الأيتام.

ومن تبرع بشيء من مال الصغير، فإنه يلزم بدفعه للصغير من ماله الخاص.

قال في "شرح منتهى الإرادات" (٢/١٧٥) : " وحرم تصرف ولي صغير إلا بما فيه حظٌّ للمحجور عليه لقوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) ، وإذا تبرع الولي بصدقة أو هبة أو حابى بأن باع من مال موليه بأنقص من ثمنه، أو اشترى له بأزيد، ضمن ما تبرع به وما حابى به " انتهى مختصرا.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن تنازل الورثة لأحد إخوانهم بقطعة أرض ليبني عليها مسكنا.

فأجاب: " إذا كان الورثة كلهم بالغين مرشدين فلا بأس أن يتنازلوا عن قطعة أرض لأحد إخوانهم، وأما إذا كان فيهم قصار فلا يجوز أن يتنازل أحدٌ فيما يختص بهؤلاء الصغار أي أن نصيبهم من التركة يجب أن لا يؤخذ منه شيء، أما لو تنازل أحد الكبار المرشدين عن نصيبه لأخيه فهذا لا بأس به " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>