للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حلف الرجل وهو في حالة قد لا يملك شعوره

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا حلف الرجل ليتم أمراً وهو في حالة قد لا يملك شعوره، هل يلزمه التكفير، وما هو؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا حلف الإنسان على شيء يفعله فلم يفعله لزمته كفارة اليمين، مثل أن يقول: (والله لأكلمن فلاناً) أو (والله لأزورنه) أو (والله لأصلين كذا وكذا) وما أشبه ذلك، فلم يفعل ما حلف عليه فإنه يلزمه كفارة اليمين إذا كان عاقلاً يعلم ما يقول، أما إذا كان قد اشتد به الغضب وليس في وعيه فاليمين لا تنعقد، لأن الوعي لما يقول لا بد منه، فإذا اشتد به الغضب حتى جعله لا يعقل ما يقول ولا يضبط ما يقول فمثل هذا لا كفارة عليه، كالمجنون والمعتوه، والنائم.

وله أن يترك ما حلف عليه إذا رأى المصلحة في ذلك، ويكفر عن يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير) متفق على صحته.

فلو حلف ألا يزور فلان ثم رأى أن الأصلح زيارته فإنه يزوره ويكفر عن يمينه، وهكذا ما أشبه ذلك.

ولا حرج في تقديم الكفارة وتأخيرها. والله ولي التوفيق.

[الْمَصْدَرُ]

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. م/٨ ص / ٣٩٢

<<  <  ج: ص:  >  >>