استخدام أموال الشركة للأغراض الشخصية.
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نعمل في شركة عامة ونقوم باستخدام الآلات وأدوات الشركة في تصوير بعض المقالات الإسلامية لكي يستفيد منها غيرنا، ونقوم بالاستماع إلى خطب الشيوخ والدعاة والقرآن الكريم من خلال الكمبيوتر مع العلم أنه لا يتعارض مع وقت العمل وإنما في وقت الفراغ بعد الانتهاء من العمل، فهل يجوز لنا ذلك وأما فيما سبق هل التوبة عنه تكفي.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
استخدام آلات التصوير ونحوها مما فيه استهلاك لآلات العمل لا يجوز، حتى وإن كان بغرض توزيع المقالات الإسلامية، لأن الموظف أمين على ما أعطي، وأمين على ما كلف به، فلا يجوز التصرف فيما ائتمن عليه في غير مصلحة العمل.
فإن كانت الشركة خاصة ولها مالك معين، وكان المالك يسمح بمثل تلك الاستخدامات فلا حرج، لأنه بمنزلة التبرع ممن يملك، أما إن كانت حكومية فلا يجوز ذلك، حتى لو أذن رئيسك في العمل، لأنه لا يملك ذلك لنفسه فكيف يملكه لغيره.
ومثل ذلك استخدام الكمبيوتر للاستماع إلى المحاضرات والقرآن الكريم، لا سيما إذا كان ذلك يستدعي اتصالا بشبكة الإنترنت ونحو ذلك مما فيه تكلفة على العمل.
أما إن كان لا يستدعي تكلفة إضافية فلا تزال الشبهة قائمة، لأنه استهلاك لجهاز الكمبيوتر في غير مصلحة العمل.
وحاصل الأمر أنه لا يجوز الإقدام على مثل هذا العمل، وعليكم التوبة إلى الله عز وجل، ورد ما استهلكتموه.
فإن كنتم قد استهلكتم أوراقا للتصوير، فعليكم رد مثلها، ومثل ذلك رد استخدام آلة التصوير، فإن لم تستطيعوا تقدير ثمن استخدام آلة التصوير، فتحروا ما يكون فيه إبراء لذمتكم، ويمكنكم أن تجعلوا بدل ذلك الاستخدام أوراقا أو نحو ذلك، مما فيه مصلحة العمل.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما حكم استخدام سيارات الدولة للأغراض الشخصية ?
فأجاب رحمه الله: " استخدام سيارات الدولة وغيرها من الأدوات التابعة للدولة كآلة التصوير وآلة الطباعة وغيرها لا يجوز للأغراض الشخصية الخاصة، وذلك لأن هذه للمصالح العامة، فإذا استعملها الإنسان في حاجته الخاصة فإنه جناية على عموم الناس، فالشيء العام للمسلمين لا يجوز لأحد أن يختص به، ودليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسم - حرم الغلول، أي أن يختص الإنسان بشيء من الغنيمة لنفسه، لأن هذا عام، والواجب على من رأى شخصا يستعمل أدوات الحكومة أو سيارات الحكومة في أغراضه الخاصة أن ينصحه ويبين له أن هذا حرام، فإن هداه الله عز وجل فهذا هو المطلوب، وإن كانت الأخرى، فليخبر عنه، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسم - أنه قال: (انصر أخاك ظالما أو مظلوما) قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم فكيف الظالم؟ قال (تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه) أو فذلك نصره."
وسئل: وإذا كان رئيسه راض بهذا، فهل هناك حرج؟
فأجاب رحمه الله: " ولو رضي الرئيس بهذا لأن الرئيس لا يملك هذا الشيء فكيف يملك الإذن لغيره فيها " لقاء الباب المفتوح س ٢٣٨
انظر السؤال رقم (٤٠٥٠٩، ٤٦٥١) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب