ـ[هل يجوز لي الخروج مع طليقي في صحبة أولادنا على فترات متباعدة - وذلك لكي يجتمعوا بوالديهم مثل كل الأطفال، وذلك في الأماكن العامة - وهو لا يصلي؟ وهل إنفاقه عليهم حرام؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا طلَّق الزوجُ امرأتَه آخر ثلاث تطليقات، أو طلقها طلقتين أو واحدة وانتهت عدتها، فإنها تصبح أجنبية عنه، ولا يحل له الخلوة بها، ولا لمسها، ولا النظر إليها.
وعلاقة المطلِّق بمطلقته كعلاقته بأي امرأةٍ أجنبيَّة أخرى، وليس وجود الأولاد بينهما بمسوغ للنظر والخلوة والسفر معها، ويمكنه أن يخرج مع أولاده دون وجودها، أو أنها تحضر مع أحدٍ من محارمها، من غير وقوع في محذورٍ شرعي مما ذكرنا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -:
المطلقة ثلاثا هي أجنبية من الرجل بمنزلة سائر الأجنبيات , فليس للرجل أن يخلو بها كما ليس له أن يخلو بالأجنبية , وليس له أن ينظر إليها إلى ما لا ينظر إليه من الأجنبية وليس له عليها حكمٌ أصلاً.
" الفتاوى الكبرى "(٣ / ٣٤٩) .
وأما قبول نفقة الوالد المطلِّق على أبنائه فلا يُمنع منها ولو كان لا يصلي، وعليها تذكير أبنائها بضرورة نصيحة والدهم بالصلاة، لعل الله أن يهديه بهذه النصيحة.
وإن خشيت الأم على أولادها من والدهم الكافر بحيث يؤثر على أخلاقهم أو يوقعهم فيما حرم الله، فلا يجوز لها أن تسمح لهم بالخروج معه، لأن خروجهم معه ضرر عليهم.