للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الانتفاع بالتأمين الصحي الذي تقدمه شركته مع اقتطاع جزء من راتبه

[السُّؤَالُ]

ـ[تعاقدت أحد المنشآت مع شركة للتأمين لتوفير الخدمات الطبية لموظفيها، وجعلت نوعية العلاج على فئات: أ- يتمتع بخدمات عالية ويدفع مبلغا شهريا ثابتا. ب- يتمتع بخدمات أقل ويدفع مبلغا شهريا ثابتا أقل من الفئة أ. ج- يتمتع بخدمات أقل ولا يدفع أي مبلغ شهري، وإنما يدفع نقدا ١٠% من تكلفة علاجه في كل مرة يراجع فيها المستشفى. مع ملاحظة أن المنشأة تدفع مبلغا سنويا لشركة التأمين يفوق بطبيعة الحال المبالغ التي تفرضها على موظفيها. فما حكم هذا بالنسبة للموظف؟ وهل هذه الفئات الثلاثة في الحكم سواء أم أن هناك فرقا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

التأمين التجاري محرم بجميع أنواعه، لما فيه من الربا والميسر وأكل أموال الناس بالباطل، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم (٨٨٨٩) .

لكن من أجبر على هذا التأمين، كالتأمين على الرخصة أو السيارة فلا إثم عليه.

وكذلك من التزمت له جهة العمل بالعلاج، وتعاملت مع شركة التأمين، ولم يدفع هو من راتبه شيئا، فلا حرج عليه في الاستفادة من العلاج؛ لأنها خدمة قدمت له بوجه مباح.

ولا يجوز أن يدفع شيئا من ماله يذهب إلى شركات التأمين.

وعليه؛ فالجائز من الحالات التي ذكرتها الحالة الأخيرة (ج) لأن الموظف لا يدفع فيها شيئا للتأمين، وإنما يدفع جزءا من تكلفة علاجه فقط.

وينظر: جواب السؤال رقم (١٠٣٢٣٣) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>