للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زوجها أهلها بغير رضاها ثم حصلت على طلاق مدني في الغرب

[السُّؤَالُ]

ـ[كان عمري ١٦ سنة عندما زوجني أهلي غصبا عني، وأنا لا أريد الشخص، وعند الشيخ لم أتكلم بكلمة، مع العلم لست موافقة. وقال الشيخ يجب أن تكون في سن ١٨، ثم أهلي زوروا الأوراق وكبروني ٢ سنة، وتزوجت في المحكمة، وسافر الزوج إلى أوروبا، وبعد ٣ سنة جاء للزواج، صار العرس وسافر، ولم يدخل علي، أنا لن أعطيه المجال. وبعد ٦ شهور سافرت إلى أوروبا إلى بيته وطلبت الطلاق منه، لم يطلقني، وذهبت إلى المحكمة، وطلبت الطلاق في أوروبا، وطلقوني وهو وقع على الطلاق بأنه لا يريدني، وأنا بعيدة عنه سنة وثلاثة شهور. هل أنا مطلقة في الإسلام، لأن الطلاق هنا فقط في المحكمة أو البلدية، لا يعترفون بزواج الإسلام في هذا البلد. مع العلم أنه يسكر، ويسب الدين. ساعدوني لو سمحتم.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

لا يجوز إجبار المرأة على الزواج ممن لا تريد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها) رواه مسلم (١٤٢١) .

وقوله: (لا تُنْكَح الأيم حتى تُسْتَأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت) رواه البخاري (٤٨٤٣) ومسلم (١٤١٩) .

فإن زُوجت بغير رضاها فالنكاح لا يصح، ويجب النظر في ذلك من قبل المحكمة الشرعية.

وينظر: سؤال رقم (١١٢٧٩٦) .

وفي البلاد التي لا توجد فيها محاكم شرعية، يُرجع إلى أهل العلم في المراكز الإسلامية، فإذا حكموا بفسخ النكاح، جاز الرجوع بعد ذلك إلى المحكمة الوضعية لتوثيق الطلاق.

وأما حكم المحكمة الوضعية ابتداء فلا قيمة له، إلا أن تكون المرأة مستحقة للطلاق، وقد تلفظ الزوج بالطلاق، فيقع الطلاق لتلفظه به، لا لحكم المحكمة.

وقد سبق بيان ذلك مفصلا في جواب السؤال رقم (١٢٧١٧٩) .

ثانيا:

إذا صدر من الزوج ما يوجب الردة عن الإسلام، كسب الدين، أو ترك الصلاة على الراجح، فإن كان قبل الدخول بالزوجة: انفسخ النكاح في الحال.

وإن كان بعد الدخول، توقف الأمر على توبته قبل انتهاء العدة، فإن تاب فالزوجية قائمة، وإن انقضت العدة ولم يتب انفسخ النكاح شرعا، ويمكن الاعتماد حينئذ على وثيقة الطلاق الصدارة من المحكمة الوضعية باعتبارها مستندا يثبت الفرقة بين الزوجين.

وإن كان يتوب ثم يعود، كأن يسب الدين ثم يستغفر ثم يعود، فللمرأة أن ترفع أمرها للمحكمة الشرعية لتطلب الطلاق.

فإن لم توجد فللمركز الإسلامي كما سبق.

وأما أن الشيخ كان قد أخبر أهلك بأن السن يجب أن يكون (١٨) سنة، فهذه شرط باطل، ليس له أصل في شرع الله، وأنما صات تشترطه بعض الأنظمة الوضعية في البلاد الإسلامية، تبعا للغرب، وخضوعا لرغباتهم وضغوطهم أحيانا، وهو جزء من مخطط إفساد المجتمعات الإسلامية، ليصير وضع المرأة فيه على ما هو عليه في بلاد الكفار.

ثم ننبهك أخيرا، إلى أنه ـ في حال انفصالك عن هذا الزوج ـ يجب عليك أن تعودي إلى بلدك، إن كنت تعيشين هناك بعيدا عن أسرتك، وليس معك محرم يرافقك.

ونسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ويعينك على طاعته ومرضاته.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>