للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مات والده وعمه ثم ماتت جدته فهل يرث منها

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد الاستفسار عن كيفية تقسيم الميراث بالطريقة الشرعية في هذه الحالة: أبي وعمي توفيا، وكانت أمهم على قيد الحياة. ثم توفيت بعدهم بفترة قصيرة، ويوجد لديها ثلاث بنات على قيد الحياة هن عماتي. وترك أبي وعمي منزلا باسمهما مناصفة لدى أبي رحمه الله ذكران وأمي، ولدى عمي ذكران وبنتان وزوجة. هل يكون لعماتي نصيب في الميراث؟ وهل نحن نرث في جدتي؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

ميراث أبيك يقسم بين ولديه الذكرين وزوجته وأمه، ولا شيء للعم ولا لأولاده ولا للعمات من ميراث أبيكم، لأنهم محجوبون بوجود الابن الذكر.

فللأم السدس، وللزوجة الثمن، والباقي للولدين الذكرين.

وميراث عمك يقسم بين أولاده الذكور والإناث وزوجته وأمه، ولا شيء لكم ولا لعماتكم من ميراث عمكم.

فللأم السدس، وللزوجة الثمن، والباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.

وبهذا يتبين أن لجدتك نصيبا من تركة أبيك، ونصيبا من تركة عمك، وهو السدس من كل منهما، فيكون نصيبها من البيت السدسان أي الثلث. فإن كان لوالدك أو لعمك مال آخر، سوى البيت، فإنها تأخذ نصيبها فيه أيضا.

ثانيا:

إذا ماتت الجدة، فتركتها لورثتها، وهم: بناتها الثلاث ولهم الثلثان، والباقي يكون لبنات ابنيها وإخوانهم الذكور تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وعليه فثلث تركة الجدة يكون بين الذكور الأربعة والبنتين.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>