ـ[أعلم بأن دفع الربا حرام، ولكن ما حكم دفع الربا الناتج عن التضخم؟ مثلا: إذا اقترضت مبلغ ٥٠ جنيها وأريد أن أعيدها بعد ٥ سنوات، قيمة ال٥٠ جنيها بعد ٥ سنوات ستتغير ولذلك فإنني سأدفع القيمة المساوية للمبلغ الذي اقترضته بعد ٥ سنوات.
أريد أن آخذ قرضاً للطلاب وعليه فائدة تضخم فهل هذا يجوز؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
إذا اقترضت من شخص أو جهة مبلغ ٥٠ جنيها لمدة خمس سنوات، فلا يجب عليك إلا تسديد هذا المبلغ بنفس العملة، ولو انخفضت قيمتها، ما دام التعامل بهذه العملة جارياً.
وقد سبق في السؤال رقم (١٢٥٤١) أن دفع زيادة في القرض بسبب نقص قيمة العملة حرام، ويعتبر من الربا. وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
ثانياً:
من اقترض بعملة، واتفق على التسديد بغيرها فقد وقع في الربا، لأن حقيقة عمله هي: بيع عملة حاضرة بعملة أخرى مؤجلة، وهذا محرم وهو نوع من نوعي الربا، ويسمى "ربا النسيئة".
لكن للمقترض أن يصطلح مع مقرضه – عند موعد السداد – على أن يسلم له قرضه بعملة أخرى.
ففي المثال السابق، إذا مضت خمس سنوات، وجب عليك أن تسدد ٥٠ جنيها، ولك أن تصطلح مع المقرض – يوم السداد - على أن تسلمه ما يعادلها من العملات الأخرى كالدولار مثلا، ولكن بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد.
ثالثاً:
وأما أخذ القرض وعليه فائدة تضخم، فقد سبق أن الزيادة في القرض مقابل التضخم حرام، وأنه من الربا، وعلى هذا، فلا يجوز لك أخذ هذا القرض. لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. رواه مسلم (١٥٩٨) . و"آكل الربا" هو الآخذ، و "مؤكله" المعطي.