للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجوز فرض غرامة تأخير تحصيل الدَّينْ

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا فرضت على الزبون غرامة لأن البنك رفض صرف شيكه، فهل يعد ذلك من الربا؟ مثلا: إذا كتب الزبون شيكا لجهةٍ ما بمبلغ معين، وعندما ذهب صاحب العمل ليصرف الشيك، وجد أنه بدون رصيد، وبعد ذلك أخذ من الزبون غرامة لأن شيكه لم يُصرف، فهل يعد ذلك المبلغ الإضافي من الربا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

نعم، لا يحلّ لك أن تأخذ إلا المال الذي في ذمّة غريمك، فأما أن يتم فرض زيادة في الدَّين بسبب التأخر أو لأنه أتعبك في التحصيل فهذه الزيادة لا تجوز بل تأخذ منه الدين الذي كتب في الشيك فقط. وأما إذا أعطاك مقابل تعبك كأجرة ذهابك للبنك فهذه لا بأس بها، وأما الاشتراط في حال التأخر مبلغا زائدا فهذا لا يجوز.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ عبد الله بن جبرين

<<  <  ج: ص:  >  >>